سليمان بن خلف بن سعد ( ابن أيوب الباجي المالكي )

51

كتاب الحدود في الأصول

فوجب ان يكون حكم المعلوفة غير حكم السائمة . وقد ذكرنا ان هذا ليس بصحيح ، لأن ما نص على حكمه ثبت حكمه بالنص . وما سكت عن حكمه من المعلوفة لا يجوز - ان ( 12 - أ ) يثبت فيه بذلك النص حكم مخالف لما نص عليه ولا مماثل له ، وانما يجب ان يطلب دليل حكمه في الشرع كسائر ما سكت عنه . وهذا فائدة تخصيص ما نص على حكمه . ولحن الخطاب : هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به . وفحوى الخطاب : ما يعنهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة « 1 » . والحصر « 2 » : له لفظ واحد انما « 3 » . ومعنى الخطاب : هو القياس . والحقيقة : كل لفظ بقي على موضوعه « 4 » . معنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة انه مستعمل فيما وضع له على الحقيقة ،

--> ( 1 ) وقد حده الشريف التلمساني المالكي في مفتاح الوصول ( ص 112 ) بقوله : هو ان يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به . ويسمى أيضا مفهوم الموافقة . ( 2 ) في الأصل : والحظر . وهو تصحيف . ( 3 ) عرف الشريف الجرجاني الحصر بأنه عبارة عن ايراد الشيء على عدد معين . « التعريفات ص 78 » ( 4 ) حد الشريف التلمساني الحقيقة في مفتاح الوصول « ص 75 » بقوله : اللفظ المستعمل فيما وضع له .